العلامة الحلي

364

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وهذا خلاف الوصيّة . وكذا لو كان له ابنان أو بنون فأوصى بمثل نصيبهما أو نصيبهم ، كان وصيّة بالنصف . وقال مالك : تكون وصيّة بالكلّ « 1 » . وليس بجيّد ؛ لأنّ الوصيّة بمثل نصيب الابن تقتضي أن يكون للابن نصيب وللموصى له نصيب وأن يتساوى النصيبان فيلزم التسوية ، ولأنّ الابن يأخذ الجميع لولا الوصيّة ، فإذا نزّل الموصى له منزلته فقد أثبت له الكلّ أيضا ، والمبلغ إذا عال بمثله كان الزائد مثل المزيد عليه . والضابط عند مالك : أنّه يعتبر نصيب الموصى له بنصيبه لو لم تكن وصيّة « 2 » ، وعندنا يعتبر بعد الوصيّة ، فتقام فريضة الميراث ويزاد عليها مثل سهم الموصى [ له ] بنصيبه . مسألة 225 : إذا كان له ورثة متعدّدون وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ، فإن كانوا متساوين ، كما لو كان له ثلاث بنين وأوصى له بمثل نصيب أحدهم ، فله مثل نصيب أحدهم مزادا على الفريضة ، فيكون له الرّبع ، وكذا لكلّ ابن .

--> نهاية المطلب 10 : 18 ، الوسيط 4 : 472 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 140 ، المغني 6 : 479 ، الشرح الكبير 6 : 570 . ( 1 ) القول المزبور لمالك فيما إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد ، راجع : التفريع 2 : 327 ، والإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 1006 / 2053 ، والتلقين : 555 ، والمعونة 3 : 1625 ، والحاوي الكبير 8 : 197 ، ونهاية المطلب 10 : 17 ، والبيان 8 : 214 ، والعزيز شرح الوجيز 7 : 140 ، والمغني 6 : 479 ، والشرح الكبير 6 : 570 . ( 2 ) الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 1006 / 2053 ، نهاية المطلب 10 : 17 ، الوسيط 4 : 472 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 140 .